الشيخ علي النمازي الشاهرودي
81
مستدرك سفينة البحار
أن يقوم مقامها ، فإن كان وحدها قبل قولها مع يمينها ( 1 ) . في تسوية شهادة فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) بمحمد وعلي صلوات الله عليهما ( 2 ) . الخصال : عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث ما يختص بالنساء ، قال : ولا يجوز شهادة النساء في شئ من الحدود ، ولا يجوز شهادتهن في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال ، ويجوز شهادتهن فيما لا يحل للرجل النظر له - الخ ( 3 ) . باب الحكم بالشاهد واليمين ( 4 ) . أقول : مقتضى الروايات نفوذ الحكم بالشاهد واليمين ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك ما في البحار ( 5 ) . وتقدم في " خلف " : ما يدل على ذلك ، وفي " شوه " : شهادة الشاة ليونس ، وفي " سهم " : أخبار القرعة لكل أمر مجهول . باب شهادة أهل الكتاب ( 6 ) . في أنه جعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) شهادة خزيمة بن ثابت شهادة رجلين ، فهو ذو الشهادتين ( 7 ) . في أن الأصل في شهادة العدلين وجوب القبول ، كما في كتاب العوائد للنراقي ( 8 ) . استشهاد علي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من جوارح اليهود ( 9 ) .
--> ( 1 ) جديد ج 10 / 389 ، وج 50 / 167 ، وط كمباني ج 12 / 138 ، وج 4 / 184 . ( 2 ) جديد ج 37 / 48 ، وط كمباني ج 9 / 183 . ( 3 ) جديد ج 103 / 255 ، وط كمباني ج 23 / 59 . ( 4 ) جديد ج 104 / 277 ، وط كمباني ج 24 / 10 . ( 5 ) جديد ج 40 / 302 و 303 ، وط كمباني ج 9 / 496 . ( 6 ) جديد ج 104 / 322 ، وط كمباني ج 24 / 22 . ( 7 ) جديد ج 22 / 141 ، وط كمباني ج 6 / 705 . ( 8 ) عوائد الأيام ص 273 . ( 9 ) جديد ج 9 / 334 و 335 ، وط كمباني ج 4 / 90 .